المحقق الحلي
43
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات وهي عشرة أنواع الأول والثاني البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم ك الجلال « 1 » وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد وكذا في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة . الثالث المني وهو نجس من كل حيوان « 2 » حل أكله أو حرم وفي مني ما لا نفس له تردد والطهارة أشبه « 3 » .
--> ( 1 ) التوضيح 1 / 44 : ونحوه ؛ كموطوء الإنسان ، والشارب لبن الخنزيرة . ( 2 ) المدارك 1 / 91 : سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذكر والأنثى . ( 3 ) التوضيح 1 / 45 : بالأصول ، لعدم شمول الاخبار له .