المحقق الحلي

44

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابع الميتة ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس . الخامس الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشح « 1 » كدم السمك وشبهه . السادس والسابع الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا ولو نزا كلب على حيوان فأولده « 2 » روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد والأظهر الطهارة . الثامن المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر .

--> ( 1 ) في « أ » : رشحا ؛ وفي ( ه 1 / 15 ) : لا ما يكون له رشحا ، وفي ( و 1 / 53 ) : لا ما يكون له رشح ، وفي ( ح 1 / 46 ، د 1 / 94 ، ب 1 / 16 ) : لا ما يكون رشحا . والصحيح ما ورد في ( ح ، د ، ب ) ؛ حيث اسم كان ضمير يعود على اسم الموصول ( ما ) . ويصحّ كذلك ما ورد في ( و ) ؛ باعتبار ان ( رشح ) اسم كان مؤخر و ( له ) خبرها مقدم . اما ما ورد في ( أ ) و ( ه ) فهو خطأ وذلك لان اسم كان فيهما منصوب ، والقاعدة فيه هي الرفع . ( 2 ) ينظر : كشكول البحرانيّ : 3 / 111 - 112 .