المحقق الحلي

42

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابع إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع ما لم يركع وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب « 1 » وهو الأظهر . الخامس المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء . السادس إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فإن كان ملكا لأحدهم اختص به وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به وقيل بل يختص به الميت « 2 » وفي ذلك تردد . السابع الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر « 3 » . الثامن إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء . التاسع من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة « 4 » . العاشر يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة

--> ( 1 ) أي : يستمر في الصلاة بتيممه هذا ، ولو لم يكن اتى من أركانها الّا بتكبيرة الاحرام . ( 2 ) المسالك 1 / 52 : ولو أمكن الجمع ؛ بان يتوضأ المحدث ويجمع الماء ؛ ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة ؛ ثم يجمع ماؤه ويغسل به الميت ، جاز . ( 3 ) التوضيح 1 / 44 : لانّ الحدث ناقض للتيمم مطلقا ؛ ولا يرتفع الحدث مع وجود الجنابة ؛ والتيمم مبيح لا رافع ؛ وعلى ذلك الاخبار والاجماعات بلا معارض . ( 4 ) ن : غسلا ولا وضوءا ؛ لما دل على انّ الطهارة لا تتبعّض ، من الاخبار والاجماعات .