المحقق الحلي

41

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقي منها شيئا لم يصح . ويستحب نفض اليدين « 1 » بعد ضربهما على الأرض . ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت الطرف الرابع في أحكامه وهي عشرة الأول من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها والأظهر عدم الإعادة . الثاني يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة . الثالث من عدم الماء وما يتيمم به لقيد « 2 » أو حبس في موضع نجس قيل يصلي ويعيد وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء وهو الأشبه .

--> ( 1 ) الروضة 1 / 160 / ه : نفض اليد : تحريكها لإزالة ما عليها من آثار الغبار . ( 2 ) التوضيح 1 / 43 : لا يمكنه معه فعل أحد الطهارتين ، ولم يوجد من ينوب عنه بالمباشرة .