المحقق الحلي
40
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز وإلا لم يجز ويكره بالسبخة والرمل ويستحب أن يكون من ربى الأرض وعواليها ومع فقد التراب ييمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل الطرف الثالث في كيفية التيمم ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه « 1 » وهل يصح مع سعته فيه تردد والأحوط المنع . والواجب في التيمم النية واستدامة حكمها والترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين وقيل ب استيعاب مسح الوجه والذراعين والأول أظهر « 2 » . ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل في الكل ضربتان وقيل ضربة واحدة والتفصيل أظهر . وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي .
--> ( 1 ) بحيث لا يبقى من الوقت الّا مقدار أداء الصلاة الكاملة ؛ والمعتبر في الضيق الظنّ ، فلو تبين السعة لم تجب الإعادة ( جمعا بين التوضيح 1 / 42 والمسالك 1 / 50 ) . ( 2 ) التوضيح 1 / 42 : وتجب الموالاة ، والمباشرة ، وطهارة الأعضاء . كل ذلك مستفاد من النصوص وبعض الاجماعات . وقاعدة الميسور جارية في كل متعذّر ممّا ذكر .