المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ويغسل فرجه بالسدر والحرض وتغسل يداه « 1 » ويبدأ بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين « 2 » إلا أن يكون الميت امرأة حاملا وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ . ويكره أن يجعل الميت بين رجليه وأن يقعده وأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره وأن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف . الثالث في تكفينه ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار ويجزي عند الضرورة قطعة ولا يجوز التكفين بالحرير . ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما « 3 » فلا يقربه الكافور وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا وعند الضرورة يدفن بغير كافور ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة . وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة
--> ( 1 ) المسالك 1 / 40 : أي يدا الميت - ثلاثا - إلى نصف الذراع ، قبل كل غسلة . ( 2 ) الروضة 1 / 128 : قبلهما ، تحفّظا من خروج شيء بعد الغسل . ( 3 ) أي : في حالة الاحرام .