المحقق الحلي
32
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا ف يشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شيء من القطن وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره . وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع . وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة ع وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين ع ف إن لم توجد فبالإصبع « 1 » فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى . وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد ف من السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار وأن يستحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر . ويكره تكفينه بالكتان وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام وأن يكتب عليها بالسواد وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور
--> ( 1 ) المراد : انّ الكتابة إذا لم يمكّن بتربة الحسين ( ع ) ، فيكفي أن تكون بالإصبع وحده ؛ وذلك بامراره على الكفن ، من دون استعمال أيّ شيء معه .