المحقق الحلي

30

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة ( وروي : أنهم يغسلون وجهها ويديها ) . ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم وقيل مقدار سبع ورقات وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبالماء القراح أخيرا كما يغسل من الجنابة . وفي وضوء الميت تردد والأشبه أنه لا يجب ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها وفيه تردد . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز « 1 » . وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة وأن يغسل تحت الظلال وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف ولا بأس بالبالوعة وأن يفتق قميصه وينزع من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق .

--> ( 1 ) التوضيح 1 / 32 : بان يضرب الحيّ الأرض بكفيه ، ويمسح باطن كفّي الميّت اوّلا ، وظاهرهما بعد جبهته ؛ لظاهر الأوامر .