المحقق الحلي
10
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا ينقض الطهارة مذي ولا ودي ولا وذي ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة ولا قيء ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شيء من النواقض « 1 » الثاني في أحكام الخلوة وهي ثلاثة الأول في كيفية التخلي ويجب فيه ستر العورة ويستحب ستر البدن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك . الثاني في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزي غيره مع القدرة وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار .
--> ( 1 ) كالدود المتلوّث بالغائط أو كالمذي المتلوّث بالبول .