المحقق الحلي

11

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ويكفي معه إزالة العين دون الأثر وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى ولو نقي بدونها أكملها وجوبا ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات ولا يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة ولا الروث ولا العظم ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عن النجاسة ولو استعمل ذلك لم يطهره . الثالث في سنن الخلوة وهي مندوبات ومكروهات فالمندوبات تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء « 1 » وعند الفراغ « 2 » وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكروهات الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة ومواطن النزال ومواضع اللعن واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء واقفا وجاريا والأكل والشرب والسواك والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه « 3 » والكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها

--> ( 1 ) أي : عند انشغاله في إزالة النجاسة من موضعها . ( 2 ) من الاستنجاء . ( 3 ) التوضيح 1 / 9 : ما لم يتلوّث فيحرم .