المحقق الحلي

9

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الركن الثاني في الطهارة المائية وهي وضوء وغسل وفي الوضوء فصول الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد « 1 » ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول والأشبه أنه لا ينقض « 2 » ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا والنوم الغالب على الحاستين وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر والاستحاضة القليلة

--> ( 1 ) الروضة 1 / 99 : أو من غيره مع انسداده . ( 2 ) التوضيح 1 / 7 : لانّه لم يبلغ الأسفل المنصوص عليه بالاخبار .