المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير ب النجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر وهل يرفع به الحدث ثانيا فيه تردد والأحوط المنع الثالث في الأسئار وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر وفي سؤر المسوخ تردد والطهارة أظهر ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر . ويكره سؤر الجلال وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة والحائض التي لا تؤمن « 1 » وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية وما مات فيه الوزغ والعقرب . وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة « 2 » دون ما لا نفس له وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء وقيل ينجسه وهو الأحوط
--> ( 1 ) المسالك 1 / 15 : أي لا تتحفظ من النجاسات ولا تبالي بها ، وألحق الشهيد بها كلّ متّهم بعدم التحفظ . ( 2 ) ن 1 / 53 : المراد بالنفس هنا ، الدم الذي يجتمع في العروق ، ويخرج إذا قطع شيء منها بسيلان وقوة ، ويقابله ما لا نفس له سائله ، وهو الذي يخرج دمه ترشّحا كدم السمك .