المحقق الحلي
7
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كذلك فسبع « 1 » ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا « 2 » ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما وإن لم يجد غير مائهما تيمم الثاني في المضاف وهو كل ما اعتصر من جسم « 3 » أو مزج به مزجا « 4 » يسلبه إطلاق الاسم وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر ويجوز استعماله فيما عدا ذلك « 5 » ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره إجماعا « 6 » ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ولو مزج طاهره ب المطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية « 7 » وماء أسخن بالنار في غسل الأموات « 8 » .
--> ( 1 ) أي في صورة كون الأرض رخوة : وقرار البئر مساو لقرار البالوعة ، أو تحتها . ( 2 ) المدارك 1 / 13 : المراد بالإطلاق هنا ، شمول حالتي الاختيار والاضطرار . ( 3 ) كماء الرمان والتفاح والبرتقال . ( 4 ) كماء الزعفران ، وماء الورد ( 5 ) كالأكل والشرب . ( 6 ) هذه الزيادة في ( ب / 14 ) و ( ح / 6 ) . ( 7 ) المسالك 1 / 14 : لورود النهي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ؛ وعلّل بأنّه يورث البرص . ( 8 ) التوضيح 1 / 6 : للنص المحمول على الكراهة ، للإجماع ، الّا الفاتر في شدة البرد .