المحقق الحلي

6

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وبنزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة وبنزح سبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة . وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها . فروع ثلاثة الأول حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره . الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها . الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل ينزح حتى يزول التغير وقيل ينزح جميع مائها فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال وهو الأولى . ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة « 1 » وإن لم تكن

--> ( 1 ) أي في صورة كون الأرض صلبة : وقرار البئر فوق قرار البالوعة ، أو مساو لها ، أو تحتها . . . وكونها رخوة وقرار البئر فوق قرار البالوعة .