المحقق الحلي

5

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير . والكر ألف ومائتا رطل ب العراقي على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا « 1 » ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر . وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا وهل ينجس بالملاقاة فيه تردد والأظهر التنجيس . وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور أو مات فيها بعير أو ثور فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين دفعة يوما إلى الليل . وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت والمروي أربعون أو خمسون أو كثير الدم ك ذبح الشاة والمروي من ثلاثين إلى أربعين وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل

--> ( 1 ) ويذهب السيّد الحكيم إلى أن الكرّ : ما بلغ مكسره سبعة وعشرين شبرا مكعبا ؛ أي : ما كان طول ضلعه ثلاثة أشبار فقط . وعلى هذا الأساس فانّ ما يقابله في النظام الفرنسي هو مكعب طول ضلعه 15 / 72 سم تقريبا . وعليه فيكون مقداره حجما هو : 624 ، 375 سنتمترا مكعبا تقريبا . ومقداره وزنا : 624 ، 375 كيلوغراما تقريبا ( المنهاج 1 ، 13 بتصرف ) .