المحقق الحلي

4

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الأول في المياه وفيه أطراف الأول في الماء المطلق وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة . وكله طاهر مزيل للحدث والخبث - وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر . أما الجاري ف لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة « 1 » ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه . وأما المحقون فما كان منه دون الكر « 2 » فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه

--> ( 1 ) أي : أصل يمدّه . ( 2 ) الكرّ : وحدة قياسية حجمية شرعية تستعمل في التطهير المائي .