محمد ناصر الألباني

290

إرواء الغليل

1469 - ( حديث " وقال زيد : كنت أنا والبراء شريكين ، فاشترينا فضة بنقد ونسيئة . . . " الحديث . رواه البخاري ) . ص 398 صحيح . ولكني لم أره عند البخاري بهذا اللفظ ، وإنما أخره ( 2 / 113 ) من طريق سليمان بن أبي مسلم ، قال : سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد ؟ فقال : " اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ، ونسيئة ، فجاءنا البراء بن عازب ، فسألناه ، فقال : فعلت أنا وشريكي وزيد بن أرقم ، وسألنا النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن ذلك ، فقال : ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه " . نعم أخرجه أحمد ( 4 / 371 ) بلفظ قريب جدا من لفظ الكتاب ، من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال : " أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه " . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين . فصل في المضاربة 1470 - ( يروى : " إباحتها عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وحكيم بن حزام ، رضي الله عنهم ، في قصص مشهورة " ) . ص 400 صحيح عن بعضهم ، وبيان ذلك : أولا : عن عمر ، رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 687 / 1 ) عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال :