محمد ناصر الألباني
223
إرواء الغليل
شئ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه ، أو رأس ماله " رواه الدارقطني ) ص 346 . ضعيف . وعزوه لحديث ابن عمر ، فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري كما سبق بيانه برقم ( 1375 ) . نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ : " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " . أخرجه هو وابن عدي في " الكامل " ( ق 281 / 1 ) من طريق لوذان بن سليمان ، نا هشام بن عروة عن نافع عنه . وقال ابن عدي : " لوذان بن سليمان مجهول ، وما رواه مناكير لا يتابع عليه " . وقد رواه مالك ( 2 / 682 / 93 ) عن نافع به موقوفا على ابن عمر . قلت : وهو الصواب ، وقد رواه البيهقي ( 2 / 350 ) عن مالك وقال : " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع ، وليس بشئ " . 1386 - ( حديث " أنه ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذي ) . حسن . وقد أخرجه الترمذي وسائر أصحاب السنن وغيرهم في أثناء حديث بلفظ : " لا يحل سلف وبيع . . . ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " . وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم ( 1305 ) . 1387 - ( ثبت عن ابن عباس أنه قال : إذا أسلمت في شئ إلى أجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه وإلا فخذ عرضا أنقض منه ، ولا تربح مرتين ) ، ص 347 رواه سعيد . لم أقف على سنده .