الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

74

حاشية المكاسب

وأيضا فقد حكي عن المشهور : أنّ عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعيّن إذا خلا عن ذكر الأجل ينقلب دائما 31 ، نعم ربّما ينسب إلى الخلاف والمختلف : صحّة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع . لكن قد تقدّم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف ، فراجع . ثمّ إنّ هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه ( 5083 ) وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط ؛ لأنّ الشرط من أركان العقد المشروط ، بل عرفت أنّه كالجزء من