الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
75
حاشية المكاسب
أحد العوضين ( 5084 ) ، فيجب ذكره في الإيجاب والقبول كأجزاء العوضين ، وقد صرّح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا ، كما إذا قال : « بعني بدرهم » فقال : « بعتك » فقال المشتري : « قبلت » وسيأتي في حكم الشرط الفاسد كلام من المسالك إن شاء اللّه تعالى . وقد يتوهّم هنا شرط تاسع ، وهو : تنجيز الشرط بناء على أنّ تعليقه يسري إلى
--> ( * ) كذا في الطبعة الحجريّة . ولعلّه تصحيف : الساري .