الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
38
حاشية المكاسب
من غير إقدام عليه ، بحيث لا ينافي إقدامه على الضمان من أوّل الأمر ، أو عدم مشروعيّة ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب ، كالشرط في ضمن ذلك العقد « * » الأمانة أو غير ذلك . ومنها : اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر ، فإنّهم اختلفوا في جوازه والأشهر على الجواز 24 ، وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث ( 5013 ) وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره ، وأورد عليهم بعض المجوّزين : بأنّ هذا جار في جميع الشروط السائغة ، من حيث إنّ الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا . وبالجملة ، فموارد الإشكال في تميّز الحكم الشرعيّ القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبّع ، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنّة - الدالّين على الحكم الذي يراد تغيّره بالشرط - والتأمّل فيه حتّى يحصل له التميّز ويعرف أنّ المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « الولاء لمن أعتق » أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين ( 5014 ) الغير المنافي لقوله عليه السّلام : « إذا افترقا وجب البيع » أو عدمه ( 5015 ) لهما في المجلس مع قوله عليه السّلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » إلى غير ذلك من
--> ( * ) في بعض النسخ : في ضمن عقد تلك الأمانة .