الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

39

حاشية المكاسب

الموارد المتشابهة صورة المخالفة حكما ، فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة ، فيرجع إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » والخارج عن هذا العموم وإن كان هو المخالف واقعا للكتاب والسنّة ، لا ما علم مخالفته ، إلّا أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعا ، كما في سائر مجاري الأصول ، ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط ، مثلا نقول : إنّ الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلّط الزوج على الزوجة من حيث المسكن إلّا « * » من حيث هو لو خلّي وطبعه ، ولم يثبت في صورة إلزام الزوج على نفسه بعض خصوصيّات المسكن . لكن هذا الأصل إنّما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدالّ على الحكم في إطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط ، كما في أكثر الأدلّة المتضمّنة للأحكام المتضمّنة للرخصة والتسليط ، فإنّ الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو ، الذي لا ينافي طروّ خلافه لملزم شرعيّ - كالنذر وشبهه من حقوق اللّه - والشرط وشبهه من حقوق الناس . أمّا ما كان ظاهره العموم كقوله : « لا يملك ولد حرّ » فلا مجرى فيه لهذا الأصل . ثمّ إنّ بعض مشايخنا المعاصرين ( 5016 )

--> ( * ) في بعض النسخ : لا .