الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
37
حاشية المكاسب
وجعل ما حكموا ( 5009 ) بجوازه « * » مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا ، إلّا أن يدّعى أنّ هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلّا في هذا المورد ، أو أنّ الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلّا في هذا المورد . ولكن عرفت وهن الثاني ( 5010 ) والأوّل يحتاج إلى تأمّل ( 5011 ) . ومنها : أنّهم اتّفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة ، فيشكل أنّ ( 5012 ) مقتضى أدلّة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : مطلقا . ( * * ) كذا في الطبعة الحجريّة . والعبارة مشوّشة ومغلوطة جدّا . ولعلّ الصحيح هكذا : ضعف جواز تخصيص عموم الشرط المخالف ببعض الشروط المخالفة للكتاب .