الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

276

حاشية المكاسب

هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلّامة والشهيد والمحقّق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل والوزن لأجل القبض وإن كيل أو وزن قبل ذلك ، لكنّ الإنصاف : أنّه ليس في كلامهم ولا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشيء ( 5427 ) الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه ، وجب كيله مرّة أخرى لتحقّق القبض ، كما يظهر من المسالك ، فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدّس سرّه ومن تبعه في هذا القول ( 5428 ) وكلام العلّامة ومن ذكر فروع هذا القول مختصّا بما إذا عقد على كيل معلوم - من كلّي أو من صبرة معيّنة أو على جزئي محسوس - على أنّه كذا وكذا ، فيكون مراد الشيخ والجماعة من قولهم : « اشترى مكايلة » أنّه اشترى بعنوان الكيل والوزن ، في