الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
277
حاشية المكاسب
مقابل ما إذا اشترى ما علم كيله سابقا ( 5429 ) من دون تسمية الكيل المعيّن في العقد ، لكونه لغوا ( 5430 ) . والظاهر أنّ هذا هو الذي ( 5431 ) يمكن أن يعتبر في القبض في غير البيع أيضا من الرهن والهبة ، فلو رهن ( 5432 ) إناء معيّنا من صفر مجهول الوزن أو معلوم الوزن أو وهبه - خصوصا على القول بجواز هبة المجهول - فالظاهر أنّه لا يقول أحد : بأنّه يعتبر في قبضه وزنه ، مع عدم تعلّق غرض في الهبة بوزنه أصلا . نعم ، لو رهن أو وهب مقدارا معيّنا من الكيل أو الوزن ، أمكن القول باشتراط اعتباره في قبضه ، وأنّ قبضه جزافا ك « لا قبض » ، فظهر أنّ قوله في القواعد : « اشترى مكايلة » - وهو العنوان المذكور في المبسوط لهذا القول كما عرفت عند نقل الأقوال - يراد به ما ذكرنا ( 5433 ) ، لا ما عرفت من جامع المقاصد ( 5434 ) . ويؤيّده تكرار المكايلة في قوله : « وباع مكايلة » ( 5435 ) .