الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
275
حاشية المكاسب
بذلك الكيل ، فهو كما لو أخبره بالكيل أو الوزن ، بل هو أولى 14 ( 5421 ) ، انته . ثمّ الظاهر أنّ مراد المسالك ممّا نسبه إلى العلّامة والشهيد وجماعة - من وجوب تجديد الاعتبار لأجل القبض - ما ذكره في القواعد تفريعا على هذا القول : « أنّه لو اشترى مكايلة وباع مكايلة ، فلا بدّ لكلّ بيع من كيل جديد ليتمّ القبض » . قال في جامع المقاصد في شرحه : إنّه لو اشترى ما لا يباع إلّا مكايلة وباع كذلك ، لا بدّ لكلّ بيع ( 5422 ) من هذين من كيل جديد ؛ لأنّ كلّ بيع لا بدّ له من قبض ، وقال بعد ذلك : ولو أنّه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأوّل فاكتفى به أو أخبره البايع فصدّقه ، كفى نقله وقام ذلك ( 5423 ) مقام كيله . وفي الدروس - بعد ( 5424 ) تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض - قال : نعم لو خلّى بينه وبين المكيل فامتنع حتّى يكتاله ( 5425 ) لم ينتقل إليه الضمان ، ولا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض ( 5426 ) ، انته .