الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

271

حاشية المكاسب

الثاني : قال في المسالك : لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ، فلا يخلو إمّا أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن أو لا ، بأن أخبر البايع بكيله أو وزنه أو باعه قدرا معيّنا من صبرة مشتملة عليه ، فإن كان الآخر ( 5413 ) فلا بدّ في تحقّق قبضه من كيله أو وزنه ؛ للنصّ المتقدّم . وإن كان الأوّل ، ففي افتقاره ( 5414 ) إلى الاعتبار ثانيا لأجل القبض أو الاكتفاء