الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
272
حاشية المكاسب
بالاعتبار الأوّل وجهان : من إطلاق توقّف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلا ، وقوله عليه السّلام في النصّ « حتّى تكيله أو تزنه » لا يدلّ على اعتبار أزيد من اعتبار الكيل والوزن الشامل لما وقع قبل البيع ( 5415 ) . ومن أنّ الظاهر ( 5416 ) أنّ ذلك لأجل القبض لا لتحقّق شرط صحّة البيع الثاني ، فلا بدّ له من اعتبار جديد بعد العقد ، وبه صرّح العلّامة والشهيد وجماعة ، وهو الأقوى ، ويدلّ عليه قوله عليه السّلام : « إلّا أن تولّيه » ، فإنّ الكيل السابق شرط لصحّة البيع ( 5417 ) ، فلا بدّ منه في التولية وغيرها ، فدلّ على أنّ ذلك لأجل القبض ، لا لصحّة البيع 12 ، انته المهمّ من كلامه رحمه اللّه .