الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
268
حاشية المكاسب
النقل ، والظاهر أنّه لا بدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البايع ، كما صرّح به في جامع المقاصد ؛ ولذا نبّه في موضع من التذكرة : بأنّ الكيل شرط في القبض . وكيف كان ، فالأولى في المسألة ما عرفت : من أنّ القبض له معنى واحد يختلف باختلاف الموارد ، وأنّ كون القبض هو الكيل أو الوزن - خصوصا في باب الصدقة والرهن « * » وتشخيص ما في الذمّة - مشكل جدّا ؛ لأنّ التعبّد الشرعيّ على تقدير تسليمه مختصّ بالبيع ، إلّا أن يكون إجماع على اتّحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرّح به العلّامة والشهيدان 10 والمحقّق الثاني وغيرهم في باب الرهن والهبة وحكي فيها الاتّفاق على الاتّحاد عن ظاهر المسالك واستظهره الحاكي أيضا . و « * * » ظاهر المبسوط في باب الهبة ( 5405 ) : أنّ القبض هي التخلية فيما لا ينتقل ، والنقل والتحويل في غيره ، لكن صرّح في باب الرهن : بأنّ ( 5406 ) كلّ ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن والهبات والصدقات ، لا يختلف ذلك . وعن القاضي : أنّه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا
--> ( * ) لم يرد « الرهن » في بعض النسخ . ( * * ) في بعض النسخ زيادة : عن .