الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
267
حاشية المكاسب
عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ( 5401 ) ؛ لأنّ الاعتبار بهما قبض وزيادة ، وحينئذ فلو قيل ( 5402 ) بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بالعرف والخبر الآخر ، وبتوقّف البيع ( 5403 ) ثانيا على الكيل والوزن ، أمكن إن لم يكن إحداث قول ، انته . والظاهر أنّ مراده بالخبر ، خبر « عقبة بن خالد » وقد عرفت عدم ظهوره في اعتبار النقل . ثمّ إنّ ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض ( 5404 ) من دون توقّف على