الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

251

حاشية المكاسب

وأنّه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو والبيع الأوّل مع الشرط ، ويكون الحاصل حينئذ حرمة الاشتراط وإن كان لو فعل التزم به ، وهو غير التزام المحرّم الذي يفسد ويفسد العقد . وفيه : أنّ الحرمة المستفادة من « البأس » ليس إلّا الحرمة الوضعيّة أعني الفساد ، ولا يجامع ( 5367 ) ذلك صحّة الشرط ولزومه .