الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
241
حاشية المكاسب
رخّص لي ، فرددت عليه فشدّد عليّ » 31 . وحكي عن الشيخ قدّس سرّه : أنّه أوردها في الاستبصار دليلا على مختاره . وحكي عن بعض ردّها ( 5343 ) بعدم الدلالة ( 5344 ) بوجه من الوجوه . أقول : لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ وعلى تقدير الدلالة ، فتعليل المنع بأنّه : « لا خير فيه » من أمارات الكراهة « * » . واعلم أنّه حكى في المختلف عن الخلاف : أنّه إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما ( 5345 ) جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فإن زاد عليه لم يجز ( 5346 ) . واحتجّ بإجماع الفرقة وأخبارهم وبأنّه يؤدّي إلى بيع
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : وعلم أنّه قال الشيخ قدّس سرّه في المبسوط : إذا باع طعاما بعشرة مؤجلّة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما ، جاز إذا أخذ ما أعطاه ، فإن أخذ أكثر ، لم يجز ، وقد روى أنّه يجوز على كلّ حال .