الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
242
حاشية المكاسب
الطعام بالطعام ( 5347 ) . ثمّ حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقا ، وعن بعضهم المنع مطلقا ، ثمّ حكى عن الشيخ في آخر كلامه ، أنّه قال : والقول الآخر الذي لأصحابنا ( 5348 ) قويّ ؛ وذلك أنّه ( 5349 ) بيع طعام بدراهم ، لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثليّة 32 ، انته . أقول : الظاهر أنّ الشيخ قدّس سرّه جرى في ذلك وفيما تقدّم عنه في النهاية - من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا - على قاعدة كلّية تظهر من بعض الأخبار : من أنّ عوض الشيء الربوي لا يجوز أن يعوّض بذلك الشيء بزيادة وأنّ عوض العوض بمنزلة العوض ، فإذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز أن يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة ، وكذلك إذا باع طعاما بدراهم ، لا يجوز « * » أن يأخذ عوض الدراهم طعاما . وعوّل في ذلك على التعليل المصرّح به في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام - المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنا وفي باب السلم - قال : « سألته عن رجل له على آخر تمر ( 5350 )
--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : له .