الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

236

حاشية المكاسب

مسألة : إذا ابتاع عينا شخصيّة بثمن مؤجّل جاز بيعه من بايعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره ، مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا ، حالّا أو مؤجّلا ، إلّا إذا اشترط أحد المتبايعين ( 5338 )