الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
237
حاشية المكاسب
على صاحبه ( 5339 ) في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانية . أمّا الحكم في المستثنى منه ، فلا خلاف فيه إلّا بالنسبة إلى بعض صور المسألة - فمنع منها الشيخ ( 5340 ) في النهاية والتهذيبين - وعن الشهيد : أنّه تبع الشيخ جماعة 22 وهي : بيعه من البايع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساويا . قال في النهاية : إذا اشترى نسية فحلّ الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البايع ، جاز للبايع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه ، فإن أخذه بنقصان ممّا باع لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس 23 ، انته . وظاهر الحدائق : أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول وأنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام . وكيف كان ، فالأقوى هو المشهور ؛ للعمومات المجوّزة كتابا وسنّة وعموم ترك