الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

210

حاشية المكاسب

مسألة : يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّة معيّنة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا للزيادة والنقصان الغير المسامح فيهما ، فلو لم يعيّن كذلك ، بطل بلا خلاف ظاهرا ؛ للغرر ولما دلّ في السلم - الذي هو عكس المسألة - على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد . ولا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل والقصير . وعن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين . وقد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار ، مثل رواية أحمد بن محمّد : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبال - إلى أن قال : - إنّا إذا بعناهم نسية كان أكثر للربح ، فقال : فبعهم « * » بتأخير سنة ، قلت : بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث سنين ؟ قال : لا » 3 . والمحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : « إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزق ، فقال عليه السّلام : إذا أردت الخروج فأخرج فإنّها سنة مضطربة ، وليس للناس بدّ من معاشهم ، فلا تدع الطلب ، فقلت : إنّهم قوم ملاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة ؟ قال : بعهم ، قلت : سنتين ؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين ؟ قال : لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين » 4 . وظاهر الخبرين الإرشاد لا التحريم ( 5300 ) فضلا عن الفساد .

--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « فبعهم » ، نعم .