الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
211
حاشية المكاسب
وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدّ يكون البيع معه « * » سفها والشراء أكلا للمال بالباطل ؟ فيه وجهان : قال في الدروس : لو تمادى الأجل ( 5301 ) إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا كألف سنة ، ففي الصحّة نظر ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به ، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري ، وهو أقرب . وما قرّبه هو الأقرب ؛ لأنّ ما في الذمّة - ولو كان مؤجّلا بما ذكر - مال يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع ، بل وبالبيع ، كما اختاره في التذكرة . نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعا بموت المشتري كان اشتراط ما
--> ( * ) في بعض النسخ : بدل « معه » ، منه .