الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

203

حاشية المكاسب

بقائه ، إذ لم يتجدّد ما يدلّ على رضا مالكه بكونه في يد الفاسخ أمانة ، إذ الفسخ إنّما هو من قبله . والغرض من التمسّك بضمانها قبل الفسخ بيان عدم ما يقتضي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة ، لتكون غير مضمونة برضا المالك أو بجعل الشارع ، وإذن الشارع في الفسخ لا يستلزم رفع الضمان عن اليد كما في القبض بالسوم . ومرجع ذلك إلى عموم « على اليد ما أخذت » أو إلى أنّها قبضت مضمونة ، فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمّى تعيّن ضمانه بالعوض الواقعي - أعني المثل أو القيمة - كما في البيع الفاسد . هذا ، ولكنّ المسألة لا تخلو عن إشكال ( 5289 ) .