الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
204
حاشية المكاسب
وأمّا العين في يد المفسوخ عليه ، ففي ضمانها أو كونها أمانة إشكال ممّا في التذكرة : من أنّه قبضها قبض ضمان ، فلا يزول إلّا بالردّ إلى مالكها 27 ، ومن أنّ الفسخ لمّا كان من قبل الآخر ، فتركه العين في يد صاحبه مشعر بالرضا به المقتضي للاستئمان . وضعّفه في جامع المقاصد بأنّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت ، واللّه العالم . هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها ، والباقي محوّل إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء . والحمد للّه وصلّى اللّه على محمّد وآله .