الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
195
حاشية المكاسب
العين ( 5279 ) . هذا ، مع قيام الدليل على سقوط الخيار بتلف المعيب والمدلّس فيه ، فلا يرد عدم اطّراد تلك الحكمة ( 5280 ) . نعم ، هنا موارد تأمّلوا في ثبوت الخيار مع التلف ، أو يظهر منهم العدم ، كما تردّد العلّامة قدّس سرّه في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البايع مرابحة في إخباره برأس المال بعد تلف المتاع 25 ، بل عن المبسوط وبعض آخر الجزم بالعدم ؛ نظرا إلى أنّ الردّ إنّما يتحقّق مع بقاء العين ، وفيه إشارة إلى ما ذكرنا : من أنّ الثابت هو جواز الردّ ، فيختصّ الفسخ بصورة تحقّقه ، لكن قوّى في المسالك وجامع المقاصد ثبوت الخيار ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع ( 5281 ) . وكما تردّد المحقّق الثاني في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه 26 . وظاهر