الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

196

حاشية المكاسب

تعليل العلّامة في التذكرة عدم الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذ هو عدم الخيار مع التلف ، والأقوى بقائه ؛ ( 5282 ) لأنّ العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه ، مضافا إلى إطلاق قوله عليه السّلام : « وهم بالخيار إذا دخلوا السوق » مع أنّه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسّك بالاستصحاب ، إلّا أن يدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ ، فيختصّ بصورة البقاء . وألحق في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردّد خيار الرؤية . ومن مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقّف على بقاء العين ، فإنّ الفسخ وإن لم يتوقّف على بقاء العين ، إلّا أنّه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد ، فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء . والتمكّن من الردّ والاسترداد وإن كان حكمة ( 5283 ) في خياري المجلس والحيوان ، إلّا أنّ الحكم أعمّ موردا من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم ، بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل