الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

179

حاشية المكاسب

بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البايع استنادا إلى عموم قاعدة « تلف المبيع قبل الضمان » « * » - قال : إنّ هذه القاعدة معارضة بقاعدة أخرى ، وهي : أنّ تلف المبيع « * * » في الخيار المختصّ بالبايع من مال المشتري ، فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدة كونها مسلّمة بين الأصحاب ، وصرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة ، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض معترفا بعمومها من جهات أخرى . وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق ( 5256 ) بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن ، ولا بين الخيار المختصّ بالبايع والمختصّ بالمشتري ؛ ولذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له 19 ( 5257 ) . وفي مفتاح الكرامة : أنّ قولهم : « التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له » قاعدة لا خلاف فيها . ثمّ ذكر فيها « * * * » تبعا للرياض : أنّ الحكم في بعض أفراد المسألة مطابق للقاعدة 20 ( 5258 ) .

--> ( * ) في بعض النسخ بدل : « تلف المبيع قبل الضمان قال » ، تلف المال قبل القبض . ( * * ) في بعض النسخ : المال . ( * * * ) في بعض النسخ : فيه .