الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
180
حاشية المكاسب
لكنّ الإنصاف : أنّه لم يعلم من حال أحد من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم ، فضلا عن اتّفاقهم عليه ، فإنّ ظاهر قولهم : « التلف في زمان الخيار » ( 5259 ) هو الخيار الزماني ، وهو الخيار الذي ذهب جماعة إلى توقّف الملك على انقضائه ، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها ، ألا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضمونا على البايع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب ؟ ألا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر ( 5260 ) : أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البايع ؟