الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
168
حاشية المكاسب
قال بعدم الملك ، تعيّن تعليل المنع به ، لا بإبطال حقّ ذي الخيار من الخيار ؛ لأنّ التعليل بوجود المانع في مقام فقد المقتضي كما ترى ! ومنها : أنّه ذكر في باب الصرف جواز تبايع المتصارفين ثانيا في المجلس ؛ لأنّ ( 5231 ) شروعهما في البيع قطع للخيار ، مع أنّه لم يصحّح في باب الهبة البيع الذي يتحقّق به الرجوع فيها ، لعدم وقوعه في الملك 5 ، فلو لا قوله في الخيار بمقالة المشهور لم يصحّ البيع ثانيا ؛ لوقوعه في غير الملك على ما ذكره « * » في الهبة . وربّما ينسب إلى المبسوط اختيار المشهور فيما إذا صار أحد المتبايعين الذي له الخيار مفلّسا ، حيث حكم بأنّ له الخيار في الإجازة والفسخ ، لأنّه ليس بابتداء ملك ؛ لأنّ الملك قد سبق بالعقد 6 ، انته . لكنّ النسبة لا تخلو عن تأمّل ( 5232 ) لمن لاحظ باقي العبارة .
--> ( * ) في بعض النسخ : ذكرنا .