الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

136

حاشية المكاسب

الحكم غير مستقيم أيضا ؛ فإنّ الأرض حقّ لباقي الورّاث استحقّوها بالموت ، فكيف تملك الزوجة إبطال استحقاقهم لها وإخراجها عن ملكهم ؟ نعم ، لو قلنا إنّ ذلك يحصل بانقضاء مدّة الخيار ، استقام ذلك ، وأيضا فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضا [ بخيار ] بطريق أولى ؛ لأنّها ترث حينئذ من الثمن . وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن ، وهو أولى من « * » إرثها حقّ غيرها من الأرض التي اختصّوا بملكها ( 5198 ) . ثمّ قال : والحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدّا ، وإبطال حقّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل . نعم قوله : « لترث من الثمن » على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة ( 5199 ) تقدير ، بخلاف ما حملا عليه 4 ، انته . وقد تقدّم ما يمكن أن يقال ( 5200 ) على هذا الكلام .

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : إبطال .