الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
137
حاشية المكاسب
ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقّ الحبوة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة . مسألة : في كيفيّة استحقاق كلّ من الورثة للخيار - مع أنّه شيء واحد غير قابل للتجزية والتقسيم - ( 5201 ) وجوه : الأوّل : ما اختاره بعضهم من استحقاق كلّ منهم خيارا مستقلّا كمورّثه ، بحيث يكون له الفسخ في الكلّ وإن أجاز الباقون 5 ، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين ، وكذلك حقّ الشفعة على المشهور . واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النبويّ المتقدّم