الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

117

حاشية المكاسب

وفيه ما لا يخفى ( 5151 ) . والإنصاف : أنّ المسألة في غاية الإشكال ( 5152 ) ولذا توقّف فيها بعض تبعا للمحقّق قدّس سرّه . ثمّ على تقدير صحّة العقد ، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط ( 5153 ) وجه ؛ من حيث كونه في حكم تخلّف الشرط الصحيح ، فإنّ المانع الشرعيّ كالعقلي ، فيدلّ عليه ما يدلّ على خيار تخلّف الشرط ( 5154 ) . ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعيّ ؛ ولذا يعذّر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريّته ، ولكن يشكل : بأنّ العمدة في خيار تخلّف الشرط هو الإجماع ( 5155 ) وأدلّة