الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

105

حاشية المكاسب

وغيره عدم فساد العقد به ، وتقدّم أيضا : أنّ ظاهرهم ( 5128 ) أنّ الشرط الغير المذكور في العقد لا حكم له ، صحيحا كان أو فاسدا . ودعوى : أنّ الأصل في الارتباط هو انتفاء الشيء بانتفاء ما ارتبط به ، ومجرّد عدم الانتفاء في بعض الموارد لأجل الدليل لا يوجب التعدّي ، مدفوعة : بأنّ المقصود من بيان الأمثلة : أنّه لا يستحيل التفكيك ( 5129 ) بين الشرط والعقد ، وأنّه ليس التصرّف المترتّب على العقد بعد انتفاء ما ارتبط به في الموارد المذكورة تصرّفا لا عن تراض جوّزه الشارع تعبّدا وقهرا على المتعاقدين ، فما هو التوجيه في هذه الأمثلة هو التوجيه فيما نحن فيه ؛ ولذا اعترف ( 5130 ) في جامع المقاصد : بأنّ في الفرق بين الشرط الفاسد والجزء الفاسد عسرا 6 .