الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

9

حاشية المكاسب

الفسخ جعله لازما مطلقا ( 3652 ) ، فينتقض بالخيار المشترك ، فإنّ لكلّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا . ثمّ إنّ ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه « * » عند الإطلاق في كلمات المتأخّرين ، وإلّا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والردّ لعقد الفضولي وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شايع . الثانية : [ أصالة اللزوم في البيع ] ذكر غير واحد تبعا للعلّامة في كتبه : أنّ الأصل في البيع اللزوم . قال في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم ؛ لأنّ الشارع وضعه لنقل الملك ( 3653 ) ، والأصل الاستصحاب ، والغرض تمكّن ( 3654 ) كلّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه ، وإنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه ، انتهى . أقول : المستفاد من كلمات جماعة أنّ الأصل

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : عرفا .