الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
8
حاشية المكاسب
ما زاد على الثلث ، وملك العمّة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت ، وملك الأمة المزوّجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت ، وملك كلّ من الزوجين للفسخ بالعيوب . ولعلّ التعبير ب " الملك " للتنبيه على أنّ الخيار من الحقوق لا من الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والردّ لعقد الفضولي والتسلّط على فسخ العقود الجائزة ، فإنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة لا من الحقوق ؛ ولذا لا تورّث ولا تسقط بالإسقاط . وقد يعرف بأنّه : ملك إقرار العقد وإزالته 1 . ويمكن الخدشة فيه بأنّه : إن أريد من " إقرار العقد " إبقائه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه ( 3650 ) ؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين . وإن أريد منه إلزام العقد ( 3651 ) وجعله غير قابل لأن يفسخ ، ففيه : أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار ، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل